الشهيد الثاني

376

مسالك الأفهام

ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع ، وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع . ولو وجد له كافل ، جاز إقامة الحد .

--> ( 1 ) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : 94 ، التبيان 3 : 524 ، مجمع البيان 3 : 339 . ( 2 ) التبيان 3 : 524 ، مجمع البيان 3 : 339 ، تفسير القرطبي 6 : 184 - 185 . ( 3 ) في الصفحة التالية . ( 4 ) اللباء ، على فعل ، بكسر الفاء وفتح العين : أول اللبن في النتاج أو عند الولادة . لسان العرب 1 : 150 . ( 5 ) الكافي 7 : 185 ح 1 ، الفقيه 4 : 22 ح 52 ، التهذيب 10 : 9 ح 23 ، الوسائل 18 : 377 ب ( 16 ) من أبواب حد الزنا ح 1 . وانظر سنن الدارمي 2 : 179 و 180 ، مسند أحمد 5 : 348 ، صحيح مسلم 3 : 1323 ح 23 ، سنن أبي داود 4 : 152 ح 4442 .